Jumat, 03 Juni 2011

Waqf dan Pengentasan Kemiskinan

الأوقاق ودورها في التخفيف من حدة الفقر
دراسة تاريخية اجتماعية

Rusli *

Abstrak
Artikel ini membahas peran potensial wakaf dalam upaya pengentasan kemiskinan dari sudut pandang sejarah. Dalam perspektif historis, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada publik, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ibadah, dan lain sebagainya, dalam masyarakat Muslim. Secara sosial, tingkat kemiskinan terkait dengan kondisi yang buruk dalam bidang-bidang ini, karenanya, di sini terlihat letak signifikansi wakaf. Untuk itu, dalam upaya pengentasan kemiskinan sudah seharusnya wakaf perlu kembali ditingkatkan perannya, dalam bentuk reformasi manajemen wakaf dan rekonstruksi bangunan fikih wakaf.

Kata Kunci: wakaf, kemiskinan, reformasi manajemen wakaf, rekonstruksi fikih wakaf

أ‌. المقدمة
والفقر هو المشكلة الإجتماعية العالمية الكبرى. والغالبية العظمى من سكان العالم يعيشون في البلدان المنخفضة الدخل. وبالتالي العديد منهم يعانون من فقر مدقع و أقلية منهم يعيشون في البلدان المتقدمة، ولكن هناك فقراء أيضا.
و هناك طرق عديدة لمعالجة مشكلة الفقر بدءا من التدابير الوقائية إلى العلاجية. والوسيلة الهامة للتخفيف من حدة الفقر هي الصدقة الخيرية. والتي قد لعبت دورا، وتكون وسيلة فعالة للتغلب على مشكلة الفقر. فللصدقة الخيرية أشكال كثيرة، ولكن الصدقة طويلة الأمد هي واحدة و لها من سمات الأبد فالوقف في مثل هذه هو جمعية خيرية دائمة في النظام الأخلاقي الإسلامي.
فالهدف العام من هذه الورقة هو مناقشة وتحليل الدور المحتمل لمؤسسة الوقف في التخفيف من حدة الفقر.

ب‌. الفقر والتخفيف من حدة الفقر: من منظور اجتماعي
الفقر هو إهانة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الأساسية من الغذاء والصحة والملبس والتعليم والمأوى والعمالة. ولكن عددا كبيرا من سكان العالم يحرمون من حقوقهم الإنسانية الأساسية. والفقر موجود وسط الكثير حتى في تلك البلدان التي كانت تفعل بأفضل جهود.
ولا ينبغي أن ينظر إلى الفقر على أنه مجرد ظاهرة تتصل ذات الدخل المنخفض وحدها. وينبغي اعتماد وجهة نظر أكثر شمولا لمعالجة مشكلة الفقر ، نظرا لأنه هو ظاهرة متعددة الأبعاد. ويمكن تقسيم خصائص الظواهر المتصلة بالفقر إلى ثلاث فئات: (1) ذات الدخل المنخفض؛ (2) و العوامل غير الدخل مثل سوء الحالة الصحية ومعدل معرفة القراءة والكتابة ؛(3) ونقص فرص الحصول على الموارد المادية و والمرافق والعمالة.
ورغم أنه قد يكون هناك عدد من المتغيرات التي ترتبط الفقر في إطار كل من هذه الفئات، فمن المستحسن أن نورد أربع متغيرات مفيدة: (1) مستوى الدخل؛ (2) التعليم؛ (3) الصحة؛ (4) والبنى التحتية. و هذه المتغيرات هي التي تؤثر على الفقر. وهذه المتغيرات لها علاقة سببية بالفقر. فيؤدي الفقر إلى المستوى الدني فى التعليم (الفقر يسبب الأمية أي عدم القدرة على استخدام القراءة والكتابة في سهولة فى الحياة اليومية)، ولكن المساكين يبقون على فقرهم بسبب عدم التعليم الملائم (الفقر هو أثر الأمية). و يعرض الفقراء فى غالب الأحيان حالة صحية سيئة إذ أنهم يحرمون من الطعام المغذي، والرعاية الطبية، ومرة أخرى إنتاجيتهم منخفضة بسبب سوء الحالة الصحية، وبالتالي كانوا فقراء. وبالمثل،انخفاض الدخل يعد عقبة أمام الوصول إلى قدرات توليد الدخل، ومرة أخرى فإن الفقراء هم الفقراء لأن لديهم ذات الدخل المنخفض. و في هذا المعنى، فإن المتغيرات الأربعة تتضمن كل أسباب وآثار الفقر، كما يتضح من الأسهم في الشكل الأول.
الرسم 1. الفقر و العوامل التي تؤثره على ضوء العلاقة السببية

ج. الوقف: تعريفه و مشرعيته
الوقف فى اللغة هو الحبس. فيقال: "وقفت الدابة إذا حبستها على مكانها". و "الأرض والدار حبسها فى سبيل الله وهي موقوفة و وقف ويجمع على أوقاف" وأما في الإصطلاح فإن الوقف بمفهومه الإجمالي العام يفيد معنى "حبس المال عن الامتلاك والتداول في سبيل المقاصد العامة".
إن تعريف الوقف فى الاصطلاح الفقهي قد اختلف فيه الفقهاء، تبعا لاختلافهم فى تحديد طبيعته وعينه. و في شروطه و أركانه. فابن قدامه من الحنابلة عرف الوقف في كتابه المغني بأنه: "تحبيس الأصل وتسليب الثمرة " أي حبس (الأصل) العين الموقوفة و (سبل) إطلاق فوائد العين الموقوفة من غلة و ثمرة و غيرها للجهة المعينة الموقوف عليها.
وفي مشروعية الوقف، اتفقت المذاهب الفقهية على أن الوقف مشروع جائز لأنه من أعمال الخير و وسيلة من وسائل القربة إلى الله تعالى ابتغاء مثوبته وهو ثابت بالكتاب العزيز والسنة المطهرة و الإجماع. وأما الكتاب فأدلته كثيرة، منها: "وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير" (البقرة : 110). جاء التوجيه في الآية الكريمة إلى المؤمنين ليشحنوا أنفسهم بالطاقة الهائلة المعبرة عن تعلقهم بجناب الله بأداء أنواع من العبادات من صلاة وزكاة وفعل للخيرات، ولا ريب أن الأوقاف من أبرز أنواع البر والخير.
و أما السنة فما روى عبد الله بن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني ؟ فقال : "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث". قال: فتصدق بها عمر فى الفقراء، وذوي القربى، والرقاب وابن السبيل والضيف : لا جناح على من وليها أن يأكل منها ، أو يطعم صديقا غير متأثل فيه، أو غير متمول فيه (متفق عليه).
وأما الإجماع فقد أجمع الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة على مشروعية الوقف. وقد تصدق كثير من الصحابة بأموالهم على سبيل الوقف حيث تصدق أبو بكر بداره بمكة على ولده، و تصدق عمر بن الخطاب بربعه عند المروة ، وتصدق علي بن أبي طالب بأرضه ((ينبع)) و ما إليهم. فقد كان الوقف – وما يزال – عملا خيريا تخصص منافعه لجهات البر، وقد عمل به المسلمون منذ عهد الرسالة إلى يومنا هذا، فكان ذلك إجماعا منهم.
و بناء على هذه الأدلة – القرأن والسنة والإجماع- فقد اتضح أن الوقف مستحب و مندوب إليه، لأنه من البر وفعل الخير، ومن التبرعات المشروعة.
د. دور الوقف في التاريخ
في نهج جديد للفقر، كان الفقر له أبعاد عدة : الدخل، و عوامل غير الدخل مثل التعليم والصحة، والوصول إلى المرافق المادية. إذا كان الوقف يتمكن أن يساعد في أي أو أكثر منها، فيمكن للمرء أن يقول أن الوقف كان يلعب دورا في التخفيف من حدة الفقر. الوقف الخيري له تاريخ أقدم من الإسلام، والتي يبدو أنها قد وجدت في بلاد ما بين النهرين القديمة واليونان وروما وكذلك المجتمعات العربية قبل الإسلام. وكان يبدو كمؤسسة إسلامية مهمة، و كان له عميق الجذور وازدهار على نطاق واسع في الحضارات الإسلامية. فالنموذج الإسلامي للوقف يأثر العالم بأسره، وبالتالي بعض المؤسسات الكبيرة، مثل جامعة أكسفورد الشهيرة، وهي قد وضعتها على غرار نموذج الوقف الإسلامي.
و في التاريخ الإسلامي، كانت الأوقاف تلعب دورا مهما في توفير التعليم والمراكز الصحية ومراكز الأنشطة الاجتماعية والثقافية في شكل من المساجد والمزارات، والمسهلات العامة مثل الطرق والجسور، وهلم جرا. و في بعض الفترات، تستند هذه الأنشطة على الوقف حتى درجة أن نسبة كبيرة من الأراضي الوطنية هي أراضي الوقف التي وهبت للأغراض التي تساعد على تخفيف حدة الفقر.
وفى أول وهلة أن الوقف معروف من عصر الرسول (ص) فهو الذي شرع تفاصيل أحكامه. لم يكن الوقف بمعناه الإسلامي معروفا لدى العرب قبل الإسلام. فأول وقف فى الإسلام هو مسجد قباء الذي أسسه النبي (ص) حين قدومه إلى المدينة مهاجرا، ثم المسجد النبوي الذي بناه بالمدينة المنورة بعد أن استقر به المقام. وأول وقف خيري عرف فى الإسلام هو وقف سبع بساتين بالمدينة، كانت لرجل يهودي اسمه مخيريق، أوصى بها إلى النبي (ص)، حين عزم على القتال مع المسلمين فى غزوة أحد. قال في وصيته : "إن أصبت (أي قتلت) فأموالي لمحمد"، يضعها حيث أراها الله، فقتل وحاز النبي (ص) تلك البساتين السبعة، فتصدق بها (أي: حبسها).
ومضى الصحابة على ما سنه النبي (ص)، وعلموا بما حث عليه من الإكثار من الصدقة والإنفاق مما يحبون، وسجلوا أورع الأمثلة فى التطوع بأحب أموالهم إليهم. من تلك الأمثلة وقف عمر بن الخطاب، وقيل هو ثاني وقف فى الإسلام، وهو أرض خيبر: ثم تتابعت الأوقاف بعد ذلك فى أوجه البر و الخير.
وفي الهدين الأموي والعباسي اتسع الوقف، ورغب الناس فى الأحباس، ولم يعد الوقف قاصرا على الصرف إلى جهة الفقراء والمساكين، بل تعدى ذلك إلى تأسيس دور العلم، وإنفاقه على طلابها والقائمين من مدرسين وغيرهم، وإنشاء المساجد والملاجئ والمكتبات، وقد أدى هذا التوسع فى إنشاء الأوقاف.
وفي العصر الأموي حدث تطور كبير في إدارة الأوقاف، فبعد أن كان الواقفون يقومون بأنفسهم على أوقافهم ويشرفون على رعايتها وإدارتها، قامت الدولة الأموية بإنشاء هيئات خاصة للإشراف عليها، و أحدث ديوان مستقل لتسجيلها. وذلك عندما ولى قضاء مصر توبة بن عز الحضرمي فى زمن هشام بن عبد الملك. ومنذ ذلك الوقت أصبحت الأوقاف تابعة للقضاء، وصار من المتعارف عليه أن يتولى القضاة النظر على الأوقاف، بحفظ أصولها وقبض ربحها وصرفه فى أوجه صرفه. فمن كان عليها مستحق للنظر فيها حسب شروط الواقف راعاها القاضي. وإن لم يكن هناك من ينظر فيها نظر فيها القاضي.
وفي العهد العباسيين أصبحت الأوقاف إدارة خاصة مستقلة عن القضاء، فكن لإدارة الوقف رئيس يسمى"صدر الوقف" أنيط به الإشراف على إدارتها، وتعيين الأعوان لمساعدته على النظر فيها. وهكذا جاء اتساع الأوقاف و ازدياد دورها الاجتماعي بتطور هام فى مجال إنشاء الهياكل التنظيمية للوقف، ولكنه ظل تطورا يتعلق بالجهاز الإداري.
و في العصور المتأخرة أن الوقف انتشر فى مصر والشام، و كان معظمها على الذرية من الأولاد و الأحفاد، و كان الغرض من بعضها حرمان أولاد البنات و قصر الانتفاع على أولاد الذكور. فظهر فى مصر نوعان من الأوقاف: نوع يستهدف التقرب إلى الله ابتداء و نوع يقصد فيه القربة انتهاء. و يقصد بالنوع الأول ما كان منه مقصورا على الأهل والذرية فقط، كما يقصد بالنوع الثاني ما كن موقوفا على الأهل ثم من بعدهم على الجهات الخيرية. و قد أشرفت الدولة على النوعين معا لما يئول أمرهما معا إلى البر و الخير.
و تطور الوقف حتى يشمل الوقف التقدي فى هذا العصر. وفيه خلاف، في قول عامة الفقهاء أن وقف الدراهم والدنانير غير جائز. وذلك لأن الأصل فى الوقف هو حبس العين وتسبيل المثرة، وما لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه لا يصح فيه ذلك.

ذ. الوقف كأداة فعالة للتخفيف من حدة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية
عادة ما يعرف الفقر على أنه عدم كفاية الدخل، ولكن الفقر يعرف فى أشكال و صور تتجاوز عدم كفاية الدخل. و كما ورد فى باب محاربة الفقر فى تقرير التنمية العالمية (2000/2001): "يتمثل الفقر إلى حد كبير فى انعدام الفرص، بسبب عدم كفاية التعليم و التغذية و ضعف الحالة الصحية و قصور التدريب، أو بسبب عدم القدرة على العثور على عمل يجزى القدرات الموجودة لدى الشخص الجزاء الأوفى.
وكذلك يعتبر الفقر انعدام القدرة على تغيير القوى الاقتصادية و الاجتماعية التي تعمل على استمرار حالة الضعف أمام الصدمات، و لا يزال انخفاض الدخل أو الإنفاق يرتبط فى الغالب ارتباطا وثيقا بهذه الخصائص، و من ثم فهو يعتبر معيارا سليما لتحديد طبيعة الفقر و مداه.
ومن المعروف أن سياسات مكافحة الفقر لا تقتصر على إمداد الفقراء بالموارد المالية اللازمة و لكنها تتعدى ذلك إلى:
1. تعزيز إتاحة الفرص للفقراء من خلال توفير الوظائف والائتمان والطرق والكهرباء والأسواق اللازمة لبيع منتجاتهم والنمو الاقتصادي الشامل ونمط أو نوعية النمو الذي يضمن استفادة الفقراء منه.
2. بناء رأس المال البشري لديهن عن طريق التعليم والتدريب والمياه ومرافق الصرف الصحي والخدمات الصحية والمهارات البالغة الأهمية للعمل.
و يظهر دور الوقف في تحقيق هذه السياسات، ولكن لابد له من إصلاح و تجديد فى مسألة إدارته. وعلى الأقل, هناك طريقان: إصلاح إدارة الوقف (reforming the management of waqf) و إعادة بناء فقه الوقف (reconstructing fiqh al-awqaf).

المراجع:
AbulHasan M. Sadeq، "الوقف، دائم الخيرية و التخفيف من حدة الفقر" (Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation)، المجلة الدولية للاقتصاد الاجتماعي، المجلد: 20, رقم: 1-2 (2002).
سحر بنت عبد الرحمن مفتي الصديقي ، أثر الوقف الإسلامي فى الحياة العلمية بالمدينة المنورة ، (المدينة المنورة : مكنبة الملك فهد ، 1424 هـ ).
ابن قدامه المقدسي الحنبلي ، المغني ، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي و د. عبد الفتاح محمد الحلوي، ج. 8 (الرياض: دار عالم الكتب ، 1997).
محمد بن أحمد الصالح ، الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع (الرياض: مكتبو الملك فهد ، 1322 هـ ).
أحمد محمد عبد العظيم الجمل، دور نظام الوقف الإسلامي فى التنمية الإقتصادية المعاصرة، (القاهرة: دار السلام، 2007).
عبد اللطيف محمد عامر، أحكام الوصايا و الوقف، (القاهرة: مكتبة وهبة، 2006).
*الدكتور رسلي الماجسير فى العلوم الإجتماعية - هو مدرس تاريخ التشريع الإسلامي فى قسم الشريعة، جامعة "داتو كرامة" الإسلامية الحكومية ببالو سلاويسي الوسطى

Tidak ada komentar: